السيد الخميني

96

الرسالات الفقهية والأصولية (موسوعة الإمام الخميني 20)

يظهر حال جميع الفروع في المسألة : من صحّة الصلاة ، وقضاء السجدتين وسجدتي السهو مرّتين ؛ سواء علم بترك السجدة الثانية من الأخيرة ، أو من غيرها ، أو لا يعلم . تنبيه : إنّ بعض المحقّقين قدس سره قد تشبّث بإطلاق موثّقة إسحاق بن عمّار « 1 » واستكشف من إطلاقها أنّ السلام وقع في غير محلّه ؛ وأنّ المصلّي بعد السلام في الصلاة ، وأ نّه بالمنافي يخرج منها ، ولأجله حكم ببطلان الصلاة مع وقوع المنافي ، وبالرجوع والتدارك مع عدمه « 2 » . ثمّ رجع عن ذلك - في التعليقة على ما ذكره - بتصحيح الصلاة مع تركه السجدة الواحدة لو أتى بالمنافي ، قائلًا : « إنّ دليل « يستقبل » - أيرواية إسحاق - لمّا كان في مقام تصحيح الصلاة ، فلا يكاد يجري في المقام ؛ لأنّه يلزم من تطبيقه إفساد الصلاة ، ومعه يسقط الجزء عن الجزئية ، ولازمه وقوع السلام في محلّه » « 3 » ، انتهى . وها هي موثّقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل ينسى أن يركع ، قال : « يستقبل حتّى يضع كلّ شيء من ذلك موضعه » « 4 » .

--> ( 1 ) - تأتي بعد أسطر . ( 2 ) - روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي : 9 . ( 3 ) - روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي : 10 ، الهامش . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 2 : 149 / 583 ؛ وسائل الشيعة 6 : 313 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 10 ، الحديث 2 .